حديث رقم 3575 - من كتاب مستخرج أبي عوانة - مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ

نص الحديث

3575 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَابْنُ دَنُوقَا ، قَالَا : ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَثَنَا مُعْتَمِرٌ ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَثَنَا عَفَّانُ ، قَثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَا : ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُحَرِّمِ الْمَصَّةِ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :